وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (١) (٢). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (٣).
وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (٤).
ولنا ما روى (٥) مسلم أن النبي ﷺ بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي ﷺ فذكروا له فنزلت آية التيمم (٦)، ولم ينكر النبي- ﷺ ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (٧)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.
وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (٨) إذا عجز عن غسلها لخوف (٩) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (١٠) ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.
وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (١١)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم