ولو زائدة (١) خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها.
وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس (٢) ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (٣)، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه.
وقال مالك والشافعيُّ وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر (٤) الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه (٥).
ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ") (٦). رواه ابن ماجة والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد (٧) وقوله ﵇: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطنيُّ (٨) فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس