============================================================
ولا نقول إن المؤمن لا تضروه الانوب، وإنه لا يذخل الثار، ولا إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا، .....
قلنا، ومن أنكر هذا فإنه يخشى عليه الكفر، لأنه قريب من الخبر المتواتر، اي اللفظي، وإلا فهو المتواتر المعنوي.
ثم قال فيه: والقصر والإفطار رخصة في حالة السفر بنص الكتاب؟
ففي القصر قوله تعالى : وإذا ضركلم فى الأرض فليس عليكر مجناح أن نقصروا من الصلوة) [النساء: 101]، وفي الإفطار قوله تعالى : { فمن كاب منكم مريضا أو على سفر فودة من أياو أخر} [البقرة: 2184 . انتهى . والرخصة في الآية الأولى واجبة العمل لقوله عليه الصلاة والسلام: لاصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(1). ولهذا لو صلى المسافر أربعا يكون مسيئا: وأما الرخصة في الآية الثانية غير ظاهرة بحسب الدلالة، بل الظاهرية ذهبوا ال ومن الأخبار التي تثبت جواز الإفطار في الأسفار.
(ولا نقول)، أي بحسب الاعتقاد (إن المؤمن لا تضره الذنوب)، أي ارتكاب المعصية بعد حصول الايمان والمعرفة، (وانه)، أي المؤمن المذنب (لا يدخل النار) كما يقوله المرجئة والملاحدة والإباحية، (ولا إنه)، أي ولا نقول إن المؤمن المذنب (يخلد فيها وإن كان فاسقا)، أي بارتكاب الكبائر جميعها (بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا)، أي مقرونا (1) مسلم رقم (686)، والترمذي رقم (3037)، وأبو داود رقم (1199)، والنسائي 116/3.
229
Bogga 231