============================================================
واعترضه بعض المالكية بما حاصله: آنه حيث كان ذلك تنقيصا.. لم يستتب، ولم تقبل له توبة اه(1) وقياس مذهبنا - خلافا لمن أخطأ فيه - : أنه إن نوى بذلك تنقيصه. . كفر، وإلا:.
فلا، وإذا قلنا بكفره. فمذهب بعض آئمتنا: أنه لا تقبل توبته، وحكى فيه الاجماع، والمعتمد: قبولها منه جعلث مشجدا له الأرض فأفتز به للصلاة فيها حراء (جعلت مسجدأ له) أي: لذلك الوجه المكرم، ولأمته بطريق التبع له (الأرض) كلها، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة حيث قال : " أغطيث خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالؤغب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مشجدا وطهورا ، فأئما رجل من أمتي أذركنه الصلاة. . فليصل..." الحديث(2).
والمراد بقوله : "مسجدا" : موضع سجود؛ أي : أن السجود لا يختص بموضع منها دون غيره، قيل: ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها. كانت كالمسجد في ذلك: وقيل: المراد: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولغيري مسجدا لا طهورا؛ لأن عيسى عليه السلام كان يسيح فيها ويصلي حيث أدركته الصلاة.
وقيل: المراد: أن الصلاة لم تبح إلا في محل يتيقنون طهارته، بخلاف هذذه الأمة، أبيحت لها في كل الأرض إلا ما يتيقنون نجاسته، والأصح: الأول، وهو (1) قال القاضي عياض رحمه الله في " الشفا" (ص 771) : ( وكذلك أقول : حكم من غمصه، أو عيره برعاية الغنم، أو السهو، أو النسيان، أو السحر، أو ما أصابه من جروح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه أو شدة من زمنه، أو بالميل إلى تسائه. فحكم هلذا كله لمن قصد به تقصه.. القتل) () أخرجه البخاري (335)، وملم (521)، واللفظ للبخاري
Bogga 279