541

Minah Jalil

منح الجليل شرح مختصر خليل

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ، لَا غَصْبًا، أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ
وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوَيْ ثَمَانِينَ، أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ
ــ
[منح الجليل]
وَشَبَّهَ فِي الرُّجُوعِ بِنِسْبَةِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ لِمَجْمُوعِهِمَا فَقَالَ (كَتَأَوُّلِ) بِضَمِّ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً أَيْ: ظَنَّ (السَّاعِي الْآخِذُ) لِلزَّكَاةِ (مِنْ نِصَابٍ) مَمْلُوكٍ (لَهُمَا) أَيْ: الْخَلِيطَيْنِ كَعِشْرِينَ شَاةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ الشَّاةِ الَّتِي أَخَذَهَا السَّاعِي زَكَاةً بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ وَكَخَمْسَ عَشْرَةَ بَقَرَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةِ التَّبِيعِ (أَوْ) أَخَذَ السَّاعِي مِنْ نِصَابٍ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْخَلِيطَيْنِ وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ.
(وَزَادَ) الْمَأْخُوذُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي نِصَابِ أَحَدِهِمَا (لِلْخُلْطَةِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ شَاةٍ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَاشِيَتِهِمَا شَاتَيْنِ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِمَا وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسُهَا (لَا) يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى خَلِيطِهِ بِشَيْءٍ مِنْ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ (غَصْبًا أَوْ) زَكَاةً (وَلَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا) مَعًا (نِصَابٌ) كَمَا لَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً فَأَخَذَ مِنْ الثَّلَاثِينَ شَاةً فَمُصِيبَتُهَا عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَحْدَهُ وَهَذَا مِنْ الْغَصْبِ أَيْضًا لَكِنْ الْأَوَّلُ الْغَصْبُ فِيهِ مَقْصُودٌ وَالْغَصْبُ فِي هَذَا لَيْسَ مَقْصُودًا بَلْ هُوَ جَهْلٌ مَحْضٌ.
(وَذُو) أَيْ صَاحِبُ (ثَمَانِينَ) شَاةً مَثَلًا (خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا) أَيْ: بِكُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْهَا أَوْ بِخَمْسِينَ وَثَلَاثِينَ أَوْ بِسِتِّينَ وَعِشْرِينَ أَوْ بِسَبْعِينَ وَعَشَرَةٍ (ذَوَيْ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ: صَاحِبَيْ (ثَمَانِينَ) شَاةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَفِي الْمِائَةِ وَالسِّتِّينَ شَاتَانِ عَلَى ذِي الثَّمَانِينَ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ خَلِيطَيْهِ رُبْعُهَا.
(أَوْ) خَالَطَ ذُو الثَّمَانِينَ (بِنِصْفٍ) مَثَلًا مِنْهَا (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ (ذَا) أَيْ: صَاحِبَ (أَرْبَعِينَ كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ

2 / 19