الرد:
١ - أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل وأدلة كشفه مبقية على الأصل حيث إنهم في الجاهلية كانوا يكشفون وجوههم، والقاعدة أن الأصل الناقل مقدم على الأصل المبقي.
٢ - حديث ابن عباس ﵄ هذا يحتمل عدة أمور:
أ- أنه قبل نزول الآية الآمرة بالحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
ب- ويحتمل أن مراده من الزينة التي نُهي عن إبدائها لا التي يجوز إبداؤها ذكر ذلك ابن كثير ﵀ في تفسيره ويؤيد هذا القول أنه قد سبق في الكلام على أدلة الوجوب أنه ﵁ قد ورد عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ ...﴾ [الأحزاب: ٥٩]، قد فسرها بستر الوجه.
ج- أن هذا يخالف تفسير آخر مثل: تفسير ابن