437

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Tifaftire

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب.
فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، فوجب أن لا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة، لأجل تعلق حق الغرماء بالمال.
والجواب عند أصحاب الشافعي: أن الدين لا يصلح أن يكون معارضًا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط الدين، وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل: أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة.
فهذا تمام الكلام في قياس الطرد.

1 / 730