410

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Tifaftire

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

ومثال الثاني: تعليل أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للحرج، والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر، فإن جنس الحرج معتبر في عين الجمع.
ومثال الثالث: تعليل القصاص في الأطراف بالجنابة التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن جنس الجنابة معتبر في جنس القصاص.
وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين:
منه ما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور، ويسمى: "غريبًا".

1 / 703