292

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Tifaftire

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
الإنكار، فإذا تقرر هذا، فالإقرار إما على الحكم، وإما على الفعل، فهذا فصلان:
الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه ﷺ فأقره على ذلك، كان دليلا على أنه حكم الشرع في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد، وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان، فإن تعذر وجب الحد، بقول العجلاني

1 / 585