بقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزيء عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة.
المسألة الرابعة: مفهوم العدد
ومثاله: احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته، بقوله صلى الله علي وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».