260

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Tifaftire

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
ومثاله قوله سبحانه: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى.
وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾ فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل أولى أن يراه.
ومنه قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ فمن كان يؤدي القنطار ذا اؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك.
فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن لا يؤدي القنطار.
واعلم ان مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي.

1 / 553