257

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Tifaftire

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
خاتمة لفصل المؤول
اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور:
أحدها: كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه.
وثانيها: كون ذلك المعنى مقصورا بدليل.
وثالثها: رجحان ذلك الدليل على المقتضى للظاهر.
فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبًا من النص، فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر، فمن القوي قوله ﷺ، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها

1 / 550