عنده - بخبر الواحد.
ومثاله: تقييد قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ بقوله ﷺ، تحريمها التكبير: فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان.
وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا