241Miftah Wusulمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Al-Sharif Al-Tlemsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHTifaftireمحمد علي فركوسDaabacahaالمكتبة المكية ومؤسسة الريانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta Daabacaaddaمكة المكرمة وبيروتNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMorooko•Imbaraado iyo WaqtiyoMarinidوالحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ على عمومه.والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم.وأما التخصيص بالمنفصل، فالمهم من مسائله ثلاث:المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزع فيه عند الجمهور.وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقا، لأنه جمع بين الدليلين.1 / 534NuqulLa wadaagWeydiiso AI