238

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Tifaftire

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين، فأصحابنا يقولون بالمنع، ويحتجون بقوله ﷺ، لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام، قليلا كان بحيث لا يمكن كيله، أو كثيرا، متفاضلا كان الكثير أو مساويا، لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي، فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر، وهو الجواز، فبقي الصدر محكومًا عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي.
وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لما قال: إلا سواء بسواء، وكانت

1 / 531