على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.
السبب الثامن: الإطلاق وفي مقابلته التقييد.
اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.
ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾، وفي كفارة الظهار، بقوله