217

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Baare

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
ومثال الحقيقة والمجاز: ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة، كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، فوجب العموم في التحمل والأداء.
فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرًا.
والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.
المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع
وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

1 / 510