211

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Baare

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.
ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.
القول في العموم العرفي
وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

1 / 504