185

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Baare

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل.
والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة انها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ وقوله تعالى: ﴿ولذي القربى واليتامى﴾، وهو المشتهر عند أهل العرف وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.
السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك
اعلم ان الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله: ما احتج به

1 / 478