وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل.
والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة انها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ وقوله تعالى: ﴿ولذي القربى واليتامى﴾، وهو المشتهر عند أهل العرف وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.
السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك
اعلم ان الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله: ما احتج به