182

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Baare

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
بقوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء، كما قال الشاعر:
كبكر تشهي لذيذ النكاح ... وتفرق من صولة الناكح
وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد.
والجواب عند اصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.

1 / 475