122

Miftah Wusul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Baare

محمد علي فركوس

Daabacaha

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Noocyada

والحق أن في ذلك خلافًا. ومثاله قوله تعالى: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ بعد قوله: ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾ فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين: المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة وقد اختلف في ذلك، ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا، لأنه قد خالف ما طلب منه،

1 / 415