101Miftah Wusulمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Al-Sharif Al-Tlemsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHTifaftireمحمد علي فركوسDaabacahaالمكتبة المكية ومؤسسة الريانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta Daabacaaddaمكة المكرمة وبيروتNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMorooko•Imbaraado iyo WaqtiyoMarinidوفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدًا لا بعينهقد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذا القولان، ومثاله: خصال الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق.1 / 394NuqulLa wadaagWeydiiso AI