253

Miftah Sacidiyya

مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

Baare

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Daabacaha

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Noocyada

Hadith
وقوله: «قلت» يعني أن (ن) قال (١): رأيت بعض شيوخنا المتأخرين سُئل الإجازة لحملٍ بعد ذكر أبويه قبله وجماعة معهم، فأجاز فيها، وهو الحافظ أبو سعيد العلائي.
وقوله: «ولعل» (خ) يعني أَنَّ من عَمَّمَ الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن، إلا أنه يُقال: لعله ما اصَّفَّح أسماء الإجازة حتى يعلم هل فيها حمل أم لا، فقد جوزوا الإجازة ولو لم يتصفح الشيخ المجيز أسماء الجماعة المسئول لهم الإجازة.
وقوله: «وينبغي» يعني أنه ينبغي بناء الحكم في الإجازة للحمل على الخلاف في أن الحمل هل يُعْلَم أم لا، فإن قلنا: لا يُعْلَم، فكالإجازة للمعدوم، وفيه الخلاف، وإن قلنا: يُعْلَم، وهو الأصح -قال (٢): كما صَحَّحَهُ الرَّافعي- صَحَّت الإجازة.
قال: ومعنى «يُعْلَم» أن يُعامل معاملة المعلوم، قال (٣): وإلا فقد قال إمام الحرمين: لا خلاف أنه لا يُعْلَم، وجزم به الرافعي.
وقوله: «وهذا أظهر»، يعني: أن الحمل يُعْلَم.
وقوله:
٤٨٤ - وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ ... الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ

(١) (١/ ٤٢٩).
(٢) (١/ ٤٣٠).
(٣) (١/ ٤٣٠).

1 / 258