والجمهور على جواز الرواية بها، ووجوب العمل، ولكن الخُلْف في هذا النوع أقوى منه في النوع الأول.
وقوله:
٤٥٢ - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ ... لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَاز
٤٥٣ - مُطْلَقًَا (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) ... ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضًَا بَعْدَهْ
٤٥٤ - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) ... وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَر
الشرح: النوع الثالث من أنواع الإجازة إجازة العموم: كقولك: أجزتُ المسلمين، أو لمن أَدْرَكَ زماني، ونحوه.
واختلفوا في هذه [٩١ - ب]: فَجَوَّزَهَا الخطيبُ مطلقًا، وفَعَلَه ابنُ منده أبو عبد الله فقال: أجزتُ لمن قال: لا إله إلا الله. وحكى الحازمي عَمَّن أدركه من الحُفَّاظ كأبي العلاء الحسن بن أحمد العَطَّار الهَمْدَاني وغيره أنهم كانوا يميلون إلى الجواز.
وقوله: «وجاز» (خ) يعني: أن الطَّبَري أبا الطَّيِّب جَوَّزَهَا لجميع المسلمين مَنْ كان منهم موجودًا عند الإجازة.
وقوله: «والشيخ» (خ) يعني ابن الصلاح قال: لم نَرَ ولم نسمع عن أحدٍ ممن يُقْتَدَى به استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشِّرْذِمَة المتأخرة الذين سَوَّغُوها، والإجازة في أصلها ضعفٌ، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفًا كثيرًا لا ينبغي احتماله.