Furaha Farxadda
مفتاح السعادة
Noocyada
وعن على عليه السلام : (في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليتم على الثلاث، فإن الله لا يعذب بما زاد من الصلاة). وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وعثمان، وعائشة، وأنس قالوا: وهذه الأدلة لم تفصل، وقال أبو حنيفة ومن وافقه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي: بل يتحرى ويبني على غالب ظنه، ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة، واختاره المقبلي، وقواه السياغي في الروض وفي شرح الأزهار، قال (م) بالله أخيرا وهو قول المنصور بالله: أنه يعمل بظنه مطلقا، قال في الحواشي: واختاره الإمام القاسم في الاعتصام، واحتج له بحجج كثيرة، وقواه المفتي، قال في الشرح بعد قوله مطلقا: من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدئ والمبتلى، وما حكيناه عن أبي حنيفة ومن موافقة رواه النووي في شرح مسلم، ثم قال: واختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين، وقال آخرون: هو على عمومه لحديث ابن مسعود مرفوعا: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين)). وفي لفظ: ((فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب)).
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ويتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم)).
وعن عبد الله أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت وسلمت وسجدت سجدتي السهو)).
وعن علي عليه السلام : (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب ثم تم فاركع ركعة واسجد سجدتين فإن الله لا يعذب على الزيادة).
Bogga 263