Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الرابع: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال في " كشف اللثام (1) " ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط. ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من الرأس إلى الوجه. وقال في " المنتهى (2) والذكرى (3) وكشف اللثام (4) " ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحلين يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض.
[حكم ذي الرأسين والبدنين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا) * كما في " التذكرة (5) والنهاية (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " وقد صرح في هذه (9) بأنه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته، لأن كلا من الوجهين يسمى وجها. وقال في " كشف اللثام (10) " إن ذلك ممنوع مع العلم بالزائد، قال: وأما مع التعدد فلاتحادهما في</div>
Bogga 407
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147