Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق <div>____________________
<div class="explanation"> إن نبتت من نفس المرفق إن تميزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيته المحل كالتي تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد إنتهى. وهو خيرة الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " المشكاة (1) " على الظاهر حيث قال: ويجب غسل المرفق مع اليد وكذا ما كان عليه أو انحط عنه من الزوائد إنتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) * هذا قد صرح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد فيه خلافا.
قوله قدس الله تعالى روحه : * (واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق) * قال في " كشف اللثام (2) " لا فوقه وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض، إنتهى. وقال الشافعي: إذا كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل المحاذي، نقله عنه في " المنتهى (3) ".
ولو طالت هذه الإصبع الزائدة بحيث تجاوزت العادة وجب غسلها. وفي الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان. وكلما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنه يغسل منه كلما لم يتجاوز حد الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من تعليلاتهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام في وجه الفرق. وقال الأستاذ الشريف (4): لا فرق في ذلك، لأن المدار في وجوب الغسل إما على أنه نبت في محل الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معا والأخيران منفيان بالإجماع فتعين الأول. فكلما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم يتعرض لذلك الأصحاب لندرة وقوعه. قلت: ويشير إليه ما في " المنتهى 5</div>
Bogga 397
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147