Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المسام ويمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتيك فغضرني أمر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في خير ونعمة.
وهذا الحكم مشهور كما في " شرح الفاضل (1) " وبه حكم المصنف في جملة من كتبه (2) والشهيد في " الذكرى (3) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " وأبو العباس في " الموجز (5) ". وهو ظاهر " الشرائع (6) " وغيرها (7).
وقال في " المنتهى " ويطهر الصلب والخزف المطلي إجماعا، أما ما كان من الخشب والخزف غير المغضور والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار الشيخ.
وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل. وهو اختيار أحمد (8)، إنتهى.
قلت: ما نسبه إلى الشيخ من أنه مكروه لم أجده وإنما وجدت في " النهاية (9) " في باب الأطعمة والأشربة ما نصه: وأواني الخمر ما كان من الخشب والقرع وما أشبهها لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات. ومثل ذلك قال تلميذه القاضي في " المهذب (10) ". وذلك ظاهر بخلاف ما في " المنتهى " ولعله عثر على ذلك في موضع آخر من كتبه. وقول الشيخ وتلميذه هو ما نقل عن ابن الجنيد. وضعفه المحقق الثاني، ثم قال: نعم طهارته باطنا موقوفة</div>
Bogga 265
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147