755

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> والبيان (1) " وصريح " المسالك (2) " عدم الفرق بين البول والغائط. وظاهر " المعتبر (3) " الاقتصار على ذكر البول. قال: ولو نجس بغير البول بالمحل والعذرة فالوجه عدم الإلحاق. واستشكل في " التذكرة (4) والنهاية (5) " من اختصاص النص (6) بالبول وغلظ الغائط ومن الاشتراك في المشقة، ثم استقرب العموم.

وفي " الروض (7) " أن مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلا أن الوقوف</div>

Bogga 188