736

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> بالغسل. ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود فيه شئ من الدهن حيث لا يكون جرما.

وقال الأستاذ (1) الشريف أيده الله تعالى: والفضة والرصاص ونحوهما إذا أذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتما ونحوه ولبسه في الصلاة، لأنه مما لا يتم به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس برطوبة. ويجوز بيعه، لأنه مما يقبل ظاهره التطهير، إنتهى.

ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد.

وفي " التذكرة (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والمعتبر (8) والدروس (9) " أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنما تطهر بالكثير.

وفي " المسالك (10) " نقل الشهرة فيه. وفي " الدروس (11) " وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول. وفي " البيان (12) وشرح الموجز (13) " أن في الذنوب رواية</div>

Bogga 169