Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المحل ولم ينفصل لم يطهر، إنتهى. وفي " نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) وكشف الالتباس (3) " الاستناد إلى تنجس الماء في المحل المغسول من غير تعرض لغيره مع ضميمة: فيجب إخراجه والباقي بعده عفو للحرج. وزاد في " النهاية " الاستناد إلى قول الصادق (عليه السلام): " يصب عليه الماء ثم يعصره " وفي " المنتهى (4) " الاستناد - مع ما مر من لزوم إخراج النجاسة وأجزاء الماء المتخلف - إلى دخول العصر في مفهوم الغسل. وفي " المعتبر (5) " الاقتصار عليه، وجعلاه كغيرهما (6) هو الفارق بين الصب والغسل.
وقد اتضح لك مما تقدم ضعف هذا التمسك، لأنه قد تبين من كتب اللغة و" الخلاف (7) والسرائر (8) " أن الفارق بينهما تجاوز الماء عن المحل وعدمه.
وربما (9) ضعف هذا بما إذا غسل يده من المرفق إلى أصول الأنامل مثلا، فإنه يسمى غسلا مع عدم تجاوز الماء عن المحل. ودفعه يظهر لمن تأمل، فتأمل.
والتحقيق أن يقال لا ريب أن الفقهاء يحكمون بوجوب الصب في بول الصبي من دون غسل مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول صبي. فإذا كان الصب المخرج للعين صبا لا غسلا مع استوائهما في وجوب</div>
Bogga 156
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147