Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ثم إن ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه، وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن: ففي " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) " الاقتصار على الثوب. وفي " المعتبر (4) والشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " ذكر الثوب والبدن. وفي " الذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " إطلاق المنفعل بالبول. وفي " البحار (11) " والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في غير البدن. وفي " المدارك (12) " ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا. وقد تقدم أن الأستاذ (13) الشريف يكتفي في تطهير المحل بالمرة.
وفي صريح " اللمعة (14) والروضة (15) " أن لزوم التعدد إنما هو في القليل غير</div>
Bogga 147
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147