692

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وذكر الشيخان (1) وابن زهرة (2): أنه يستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة.

وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " أنه لو حمل صبيا أو حيوانا طاهرا غير مأكول لم تبطل صلاته. ونفى عنه الخلاف الفاضل الهندي (5) فيما سيأتي.

وظاهر " المنتهى (6) " الإجماع على استثناء قطنة المستحاضة من حكم ما لا تتم به الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي " المبسوط (7) والإصباح (8) والسرائر (9) والجواهر (10) والجامع (11) " وجملة من كتب المصنف (12) و" الموجز (13) " وظاهر " البيان (14) " أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة فسدت صلاته.

وفي " الخلاف " أنه ليس لأصحابنا نص في حكم القارورة. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة حمل القارورة التي فيها نجاسة، لعدم الدليل، إلى أن قال: وإن قلنا إنه تبطل صلاته لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة</div>

Bogga 125