Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها <div>____________________
<div class="explanation"> [في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه] قوله قدس سره: * (وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) * قال الفاضل:
كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.
ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (1). قلت: وكذا في " التذكرة (2) والمختلف (3) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (4) واحتمله في " المدارك (5) والذخيرة (6) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.
وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (7) والخلاف (8) والسرائر (9) " ونسبه في " التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف (10) والمدارك (11) " إلى الأصحاب وفي</div>
Bogga 122
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147