689

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها <div>____________________

<div class="explanation"> [في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه] قوله قدس سره: * (وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) * قال الفاضل:

كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.

ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (1). قلت: وكذا في " التذكرة (2) والمختلف (3) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (4) واحتمله في " المدارك (5) والذخيرة (6) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.

وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (7) والخلاف (8) والسرائر (9) " ونسبه في " التذكرة 10 " إلى علمائنا وفي " المختلف (10) والمدارك (11) " إلى الأصحاب وفي</div>

Bogga 122