Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والتذكرة (1) والمعتبر (2) " وأكثر كتب المتأخرين اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث وتسميته بالبغلي فظاهرهم الاتفاق على الموافقة.
وفي " الوسيلة (3) " ذكر الدرهم من دون بيان له.
واعتبر الحسن سعة دينار، وقد سمعت عبارته في شرح المسألة المتقدمة.
قال في " المعتبر " والكل متقارب والتفسير الأول يعني تفسيره بالدرهم والثلث أشهر (4). وحكى اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة والوسطى.
وفي " الروض (5) " اقتصر على نقل عقدة الوسطى مع تلك الأقوال ثم قال: ولا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد كما هو الواقع وإخبار كل عن فرد رآه. وحيث نقل عن ابن إدريس أنه شاهده فوجده يقرب من أخمص الراحة، فشهادته في قدره مسموعة. وقال الكركي (6) أيضا:
شهادته مسموعة. وهو يعطي اختيار هذا التقدير.
وفي " الروضة (7) " جمع باختلاف التقارب أيضا حيث قال: ولا منافاة، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، إنتهى. فعليه يكون العمل على الجميع فيتحقق العفو في كل مرتبة.
قال في " المدارك (8) ": ما حاصله أن الأخبار إنما ذكر فيها اسم الدرهم غير مقيد بالبغلية ولا بغيرها فيبقى التقييد بلا مستند، مضافا إلى أنه ذكر في الذكرى وغيرها أن البغلي ترك في زمن عبد الملك وهو مقدم على زمن الصادق (عليه السلام) قطعا، فكيف تحمل النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) عليه.</div>
Bogga 109
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147