671

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> " المعتبر (1) والإرشاد (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5) والمدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) " وفيها (8) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.

وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (9). وليس فيما وجدته قوله " ذكره أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (10).

وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقة.

وكلام ابن زهرة (11) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة " الغنية " هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.

قال الفاضل (12): ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي</div>

Bogga 104