Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> " المعتبر (1) والإرشاد (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) والدروس (5) والمدارك (6) والدلائل والذخيرة (7) " وفيها (8) جميعا ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.
وقال في " المنتهى " في فروع ذكرها: حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (9). وليس فيما وجدته قوله " ذكره أصحابنا " ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (10).
وفي " الدلائل " أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقة.
وكلام ابن زهرة (11) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة " الغنية " هذه: وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.
قال الفاضل (12): ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي</div>
Bogga 104
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147