617

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> العلماء. والزهري على عدم نجاسة الجلد (1).

وفي " الخلاف " الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي فيها عظم، ميتا كان الآدمي أو حيا (2).

وفي " شرح الفاضل " الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما، وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم (3) إنتهى. وسيجئ إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام.

وفي " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والموجز (6) وشرحه (7) ومجمع الأردبيلي (8) والمدارك (9) والبحار (10) والكفاية (11) والذخيرة (12) " أن الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرهما. وفي " النهاية (13) والمنتهى (14) وكشف الالتباس (15) " ما يعطي الدخول في أدلة النجاسة وإنما أخرجه دليل الحرج</div>

Bogga 50