547

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجب قبول العدلين <div>____________________

<div class="explanation"> إناء بعينه (1). انتهى. وهو مختار الشافعي (2).

هذا، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن (3). وهو حق. وتأولها في " كشف اللثام (4) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله: أقربه ذلك إن استند إلى سبب، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل.

وقال في " الخلاف (5) والمبسوط (6) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل، قال في " الخلاف ": لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (7).

انتهى. وفي " الذكرى " أنه يقبل (8). وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة (9) " القبول.

[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] قوله قدس سره: * (ويجب شهادة عدلين) * أي بالنجاسة.</div>

Bogga 549