<div>____________________
<div class="explanation"> هناك خلاف في الجملة. ونقله بعض (1) عن " الدلائل وآيات أحكام الجواد (2) " وظاهر " السرائر " دعوى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول (3) وكذا ظاهر " الذكرى " لأنه نسبه إلى ظاهر الأصحاب (4). وفي " المسائل العزية " للمحقق أن الذي عليه فتوى الأصحاب أن الطهارة وجبت لكونها شرطا في غيرها فوجوبها متوقف على وجوب ذلك المشروط وضوء كانت الطهارة أو غسلا وأن إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد (5). وفي " البيان " أنه تحكم ظاهر (6). وفي " مجمع الفوائد (7) " بعد أن نسب الخلاف إلى المتأخرين واختار الوجوب للغير واستدل بالآية الشريفة ما نصه: ويشهد له إطباق الأصحاب على ذلك في باقي الطهارات وقطع النظر عن جميع النظائر بمجرد الحجج المحتملة بعيد عن أنظار الفقهاء.
وظاهر هذه العبارة كصريح كلام المحقق في العزية: أن القدماء على ذلك.
وهو الظاهر لعدهم مسألة الغسل في مسألة الوضوء والتيمم وسائر الشرائط.
ونسبه في " البيان (8) " إلى الأكثر ومثله في " الروض (9) والمسالك (10) " في أول الكتاب وفي مبحث الاستحاضة إلى الشهرة. وفي " الذخيرة " نسب الوجوب النفسي إلى بعض ما سنذكره والغيري إلى الباقين (11). وفي " آيات الأردبيلي " قال:</div>
Bogga 48