462

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب <div>____________________

<div class="explanation"> التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.

واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.

[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.

وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن</div>

Bogga 464