Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Sahib Miftah al-Karama (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> الإجماع. وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث قال: وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي الذي يقول: إن الكر ما بلغ ثلاثة آلاف رطل. وفي مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قال: مما انفردت به الإمامية (1) ثم نقل الإجماع إلى غير ذلك كمسألة نجاسة البئر وغيرها.
ونقله في " الغنية (2) " في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتبع.
ونقله في " السرائر (3) " في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أخر: نقله في غسالة الحمام ومسألة ولوغ الكلب في الإناءين وفي مسألة الغسل بالتراب أنه مخصوص بولوغ الكلب. وأما نفي الخلاف فقد نفاه فيها حيث قال: لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف. ونفاه أيضا فيما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلى غير ذلك.
وفي " الناصريات (4) " نقله على أصل المسألة وفي ثلاثة مواضع أخر يصرح في الجميع بالإجماع وفي " الإستبصار (5) " صرح الشيخ بأن لا مخالف من دون استثناء.
ونقله في ظاهر " المعتبر (6) " في موضعين: فيما لو نجس أحد الإناءين ذكر أنه متفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه: إن الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة ابن أبي عمير (7) وفي " كشف الرموز (8) " قال: إنه ظاهر بين الأصحاب.
وفي " الذكرى (9) " بعد أن ذكر المسألة قال: واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء،</div>
Bogga 305
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147