Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Sahib Miftah al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة فلا بد حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة " النهاية (1) والمبسوط (2) والمعتبر (3) " وهو الظاهر من " المقنعة (4) " ونقل ذلك عن ظاهر " المهذب (5) والكافي (6) والإصباح (7) ".
هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأما فيها ففي " حواشي الشهيد " نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الامكان.
هذا، وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه في المبسوط والنهاية. قال في " الذكرى " الذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المني مع تعذر الماء. قال: ولم يذكر فيهما شرطيته في صحة التيمم. والموجود في الخلاف يجوز تقديم التيمم. ولعله أراد به إجزاؤه ولهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك. قال في " الذكرى " فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أن المفيد ذكر أيضا تقديم الاستنجاء والقاضي أيضا وما هو إلا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لكان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب (8) انتهى فتأمل.
قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في آخر بحث التيمم عند قول المصنف:
ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع</div>
Bogga 254
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147