208

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويحرم بالروث والعظم <div>____________________

<div class="explanation"> جماعة (1) على إطلاق الأحجار.

وزاد جمع كثير (2) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

قال في " النهاية (3) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (4) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (5) " الميل إلى الإجزاء.

واعترضه في " الروض (6) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.

وقال في " شرح الألفية (7) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.

[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (8) والمعتبر (9) والروض (10) والدلائل والمفاتيح (11) وشرح</div>

Bogga 210