Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Sahib Miftah al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل <div>____________________
<div class="explanation"> اليمنى في محل طاهر بقرب النجاسة فيمسح إلى مؤخر اليمنى ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح الصفحتين معا. ومثله قال في " التذكرة (1) " لكنه زاد الوسط فقال: يمسح الصفحتين والوسط.
وفي " الذكرى " أنه حسن (2).
وعلله في " النهاية " بأنه لو وضع على النجاسة لأبقى منها شيئا ونشرها فيتعين حينئذ الماء، فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جز منه جزء من النجاسة. ولو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة فيتعين الماء. ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة، ويحتمل عدمه، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما نجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز (3).
وقال في " التذكرة (4) " أيضا: ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء.
قوله: * (ولو نقي بدونها وجب الإكمال) * قد تقدم نقل الأقوال في ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي المستعمل) * *. ظاهره أن * - البحث في تسويغ المستعمل وعدمه إنما هو لغير المستعمل أو له في استنجاء آخر أو في ذلك الاستنجاء على القول بعدم لزوم العدد وكذا ما استعمل أحد جانبيه لو تمسح به بالجانب الآخر في استنجاء آخر أو في ذلك بناء على إجزاء الجهات أو عدم اعتبار العدد (منه طاب ثراه).</div>
Bogga 206
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147