Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Sahib Miftah al-Karama d. 1226 / 1811مفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
حتى تزول العين والأثر، <div>____________________
<div class="explanation"> وفي " الروض (1) " بعد ذكر التعدي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الاجماع.
وفي " المدارك (2) والدلائل " قربا الرجوع فيه إلى العرف، فمتى تجاوز متفاحشا بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي " المجمع (3) " لولا إجماع التذكرة على اعتبار تعدي المخرج، لقلت البناء على التجاوز العادي *.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (حتى يزول العين والأثر) * كما في " المقنعة (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والشرائع (8) وشرح الموجز (9) * - فروع:
قال المصنف (10) والشهيدان (11) إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنثين. واستشكل في ذلك " مجمع الفوائد والدلائل " وقربا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن، قالوا: ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل، فتأمل.
وقال في " الذكرى (12) والدلائل " لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني (13) أوجب ذلك على الثيب.
وقال في " المنتهى (14) والتحرير (15) والدلائل " كل ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء. (منه قدس سره).</div>
Bogga 189
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147