Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Sahib Miftah al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> الأولى: أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.
الثانية: أن ينويه مع غيره.
الثالثة: أن ينويه مع التعرض لنفي غيره.
الرابعة: أن ينوي غيره ساكتا عليه. وهذا تحته أقوال: الأول: أنه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا؟ الثاني: إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا؟ أقوال ثلاثة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الخامسة: أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.
السادسة: أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.
أما الأول: وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر (1) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف الالتباس (2) " ونقل حكايته في " المجمع (3) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والبحار (7) " بل فيها: بل قيل: إنه متفق عليه.
وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (8).
وفي " المنتهى (9) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة - عن الجميع إلى أهل العلم.</div>
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147