163

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ <div>____________________

<div class="explanation"> قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (1). ومثله قال في " الغنية (2) والدلائل " ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاص بالحكم الثاني. وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.

وقال الشافعي (7) وأبو حنيفة (8): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (9).

قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.

نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (10) والغنية (11) " ونسبه في " التذكرة (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ</div>

Bogga 165