Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Sahib Miftah al-Karama d. 1226 AHمفتاح الكرامة
Baare
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
<div>____________________
<div class="explanation"> يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا.
قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (1). وقيده في " شرح الألفية (2) والروض (3) والذخيرة (4) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (5) والروض (6) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.
قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (7).
واستشكل في " النهاية (8) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (9) ".
وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.
ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة</div>
Bogga 136
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147