130

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Baare

تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> صريحا. وهو ظاهر الكتاب هنا و" التحرير (1) والشرائع (2) والألفية (3) ".

ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما، كما في أول " النهاية (4) والإرشاد (5) والألفية (6) والدروس (7) وشرح الألفية (8) " للمحقق الثاني و" تعليقه على الإرشاد (9) والمسالك (10) والجعفرية (11) ".

وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول.

وربما ظهر من " شرح الألفية (12) " أن الأصحاب على ذلك، لأنه قال بعد ذلك:

وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي " حاشيته على الشرائع (13) " قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي " الروض (14) " استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في " الذكرى (15) ".</div>

Bogga 131