Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية. ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء <div>____________________
<div class="explanation"> بالنبيذ، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثم إن أمكن الإعادة في الوقت وجبت ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ونقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلى كون المأتي به شرعيا ورد بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة، إنتهى، فتأمل.
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح إلا تقية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية) * إجماعا مستفيضا.
وقال جميع الفقهاء الفرض هو الغسل. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير وأبو علي الجبائي بالتخيير . وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي القول بالمسح. وروي عن أنس أنه ذكر عنده قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا بين الأصابع، فإنه ليس شئ من بني آدم أقرب إلى الخبث من قدميه، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. وقال داود: يجب الغسل والمسح معا (1).
[في وجوب كون المسح ببقية نداوة الوضوء] قوله قدس الله روحه: * (ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين</div>
Bogga 449
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147